الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 10:41 ص

قانون الطفل يحظر ممارسة التوليد لغير الأطباء البشريين

شارك الان

أكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أن مزاولة مهنة التوليد تقتصر على الأطباء البشريين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة هذه المهنة إلا إذا كانت أسماؤهم مقيدة بسجلات وزارة الصحة كمولدات أو مساعدات مولدات أو قابلات.

وأوضح القانون أن المرخص لهن بمزاولة المهنة ملزمات بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا بخطاب مسجل، وإلا يحق للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد 15 يومًا من إنذارهن على آخر عنوان معروف. كما يتيح القانون إعادة القيد في حالة إخطار الوزارة بعنوان جديد، مقابل رسوم لا تتجاوز عشرة جنيهات.

وشدد التشريع على ضرورة التزام المرخص لهن بالواجبات المهنية التي يحددها وزير الصحة، وإلا يتعرضن للمساءلة التأديبية. ويتم في كل محافظة تشكيل مجلس للتأديب برئاسة مدير الشؤون الصحية وعضوية طبيب من قسم الأمومة والطفولة وممثل عن الشؤون القانونية بالمديرية، وله سلطة شطب الاسم من السجل أو وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا إذا ثبتت مخالفات تمس الشرف أو الكفاءة أو تتعلق بمزاولة المهنة.

كما نص القانون على عقوبات جنائية بحق المخالفين، حيث يعاقب كل من يزاول مهنة التوليد دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى.

استطلاع راى

هل تعتقد أن القمة العربية ستنجح في تحقيق تضامن عربي حقيقي في القضايا الإقليمية؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 4725 جنيهًا
سعر الدولار 49.44 جنيهًا
سعر الريال 13.18 جنيهًا
Slider Image